محمد هادي المازندراني

227

شرح فروع الكافي

عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أو خمساً أم زدت أو نقصت ، فتشهّد وسلّم واسجد سجدتي السّهو بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً » . « 1 » وما روى في المنتهى من طرق العامة عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « إذا شكّ أحدكم فلم يدر خمساً صلّى أو أربعاً فليطرح الشكّ وليبنِ على اليقين ، ثمّ يسجد سجدتين » . « 2 » ويؤيّدها أصالة البراءة وأصالة عدم الزيادة . وحكى في المختلف « 3 » عن الصدوق أنّه قال في المقنع : « فإن لم تدر صلّيت أربعاً أم خمساً أم زدت أم نقصت فتشهّد وسلم ، وصلّ ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك » ، « 4 » وأنّه نسب الأوّل إلى الرواية . وكأنّه تمسّك بخبر أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، قال : سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات ، قال : « إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد ، وإن كان لا يدري إذا دام نقص فليكبّر وهو جالس ، ثمّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ، ثمّ ليتشهّد » ، « 5 » الحديث وسيأتي . وهو مع ضعفه معارض بأخبار متكثّرة . والشيخ في الخلاف أوجب الإعادة . « 6 » ولو شكّ بين الأربع وما زاد على الخمس فقد حكى في المختلف « 7 » عن ابن أبي عقيل

--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 350 ، ح 1019 . ورواه الشيخ في الاستبصار ، ج 1 ، ص 380 ، ح 1441 ؛ وتهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 196 ، ح 772 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 224 - 225 ، ح 10486 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 7 ، ص 69 . وبهذه العبارة أورده أيضاً في تذكرة الفقهاء ، ج 3 ، ص 346 ؛ والمحقّق في المعتبر ، ج 2 ، ص 398 ؛ والحديث - مع مغايرة - ورد في مسند أحمد ، ج 3 ، ص 83 ؛ وصحيح مسلم ، ج 2 ، ص 84 ؛ والسنن الكبرى للبيهقي ، ج 2 ، ص 331 . ( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 391 . ( 4 ) . المقنع ، ص 102 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 352 ، ح 1461 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 203 - 204 ، ح 10430 . ( 6 ) . انظر : الخلاف ، ج 1 ، ص 448 ، ولم أعثر على هذا القول فيه . ( 7 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 391 - 392 .